العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
و ما هو القانون في تحديده ؟؟؟؟ وماذا اذا فصلته الدوله عمدا ؟؟؟ اين هذا القانون الذي يحمي الحقوق للشباب و اذا لم تشغله الدوله فتدفع له تعويضا مناسبا و دخلا شهريا بديلا فانا دفعه 95 و الدوله حتي الان لم تعينني في اي وظيفه و لا تعرف عني شئيا فالرجاء الزام الدوله بتوظيف الخريجيين بدون تمييز
Ehab Malek
و ما هو القانون في تحديده ؟؟؟؟ وماذا اذا فصلته الدوله عمدا ؟؟؟ اين هذا القانون الذي يحمي الحقوق للشباب و اذا لم تشغله الدوله فتدفع له تعويضا مناسبا و دخلا شهريا بديلا فانا دفعه 95 و الدوله حتي الان لم تعينني في اي وظيفه و لا تعرف عني شئيا فالرجاء الزام الدوله بتوظيف الخريجيين بدون تمييز