العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
(ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا ) ده كويس اوى لكن لما تقول ( إلا بمقتضى قانون) يبا كدة فى انت بتجبر عامل او موظف على القيام بعمل هوة مش حبة او رافضو وكدة انت بتحكم حريته . الانسان بشتغل بموجب خبراتة وثقافتة . مبدا تقسيم العمل داخل المنظمة او النظام العام التى تعمل بة المنظمة هية الى بتحدد ادوار العامل او الموظف . فمتجيش انت بقا تدى سلطة للمدير او الرئيس لالزام شخص معين على عمل مش عاوز يعملو
Mahmoud Khairy Abouarb C
(ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا ) ده كويس اوى لكن لما تقول ( إلا بمقتضى قانون) يبا كدة فى انت بتجبر عامل او موظف على القيام بعمل هوة مش حبة او رافضو وكدة انت بتحكم حريته . الانسان بشتغل بموجب خبراتة وثقافتة . مبدا تقسيم العمل داخل المنظمة او النظام العام التى تعمل بة المنظمة هية الى بتحدد ادوار العامل او الموظف . فمتجيش انت بقا تدى سلطة للمدير او الرئيس لالزام شخص معين على عمل مش عاوز يعملو