العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
يا ريت الاهتمام برواتب المجندين الاجباريين لان الواحد اما بيدخل الجيش زمايلة برة بيكونو اشتغلو وابتدو فى تكوين حياتهم فى مراكز مرموقة و بيبقى المجند لسة قدامة سنة وبيقبض 150 جنية !!
Ahmed Saied
يا ريت الاهتمام برواتب المجندين الاجباريين لان الواحد اما بيدخل الجيش زمايلة برة بيكونو اشتغلو وابتدو فى تكوين حياتهم فى مراكز مرموقة و بيبقى المجند لسة قدامة سنة وبيقبض 150 جنية !!