العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يعنى اية العمل جبراُ الا بالقانون ؟
Martina Shawky
انا كمان مش فهماها