التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amr Medhat
لا بد من تحديد نسبه معينه وهي ان تكون نسبه مئويه ولا تترك بنص نسبه كافيه ونتركها لحسب تقدير فيجوز ان يرى الذي بيده الموازنه نسبه قليله وتكون في وجهه نضره كافيه ونحن نريد الان ان تكون ركائزنا الحقيقيه على التعليم فكل ما وصلت اليه الدول الان من نقص التعليم والبحث العلمي وعدم الاهتمام به