تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (19) 41 تعليق

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


MoohMd Saiko Moubarak

4 يناير 2014, الساعه 2:22

التعليم حق لكل مواطن !؟ وواجب . مقتتضيات العصر تُـلزم النص بتضمين "وجوب" التعليم, ليس فقط مجرد ألزامه حتي نهايه المرحله الثانويه او مايعادلها ! وأن كونت اري ان النص مُميز بتحديد ألانفاق الحكومي بـ4% مالناتج القومي للتعليم.. وطبيعه العصر ايضا كانت تُحتم تحديد علي الاقل 1% للبحث العلمي "واعداد المُبتكرين".. :)