الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
Akram Moukhtar
الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.