تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"
الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
كان يجب إضافة إلتزام الدولة بزيادة الثروة السمكية سنوياً ، وإعلام الشعب بكافة البيانات التى توضح تلك الزيادة السنوية ( ولا ننسى أن ذلك سينافس ويتسبب فى خفض أسعار اللحوم وجشاعة تجارها ) وليس فقط حماية الثروة السمكية التى لاتوضح العمل على زيادتها ، الفرق كبير .
(مقابل تعويض عادل .. حسب الأسعار السوقية فى وقت نزع الملكية عنها )
ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل "وفوري"
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يُدفع مقدماً.
لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
الملكية الخاصة مصونة,تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني,دون انحراف,أو استغلال,وحق الإرث فيها مكفول,ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون,وبحكم قضائي مسبب,ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز نزع الملكية او حرمان اي احد من ممتلكاته الا بقانون يطبق علي الناس كافة ولا يجوز ان يسمح اي تشريع بالحرمان التعسفي من الممتلكات.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة