يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (30) 8 تعليق
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ashraf Mostafa
اين تكفل الدوله بحماية الملكية الخاصه؟
أضف ردك الآن !
Ashraf Mostafa
اين تكفل الدوله بحماية الملكية الخاصه؟