يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (30) 8 تعليق
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
محمد خلف
(مقابل تعويض عادل .. حسب الأسعار السوقية فى وقت نزع الملكية عنها )
أضف ردك الآن !
محمد خلف
(مقابل تعويض عادل .. حسب الأسعار السوقية فى وقت نزع الملكية عنها )