يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (4) 72 تعليق
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Souad Haouala
أين المساوات بين المواطنين والمواطنات هل المساوات فقط بين الذكور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Souad Haouala
أين المساوات بين المواطنين والمواطنات هل المساوات فقط بين الذكور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟