تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amigo Samy

منذ 38 دقيقة

لا يجوز منح الجنسية لابن المصرية من اب يحمل جنسية دولة قد تسبب اضرارا بامن مصر مثل اسرائيل وحماس وافغانستان .... الخ