الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لا يجوز منح الجنسية لابن المصرية من اب يحمل جنسية دولة قد تسبب اضرارا بامن مصر مثل اسرائيل وحماس وافغانستان .... الخ
لاء ارفض اعطاء الجنسية كدة عمال على بطال وخصوصا لابناء من ام مصرية وياريت يبقى فيه محظورات لاعطاء الجنسية للمتزوج من اسرائيلية او فلسطين او قطر
السلام عليكم سؤالي . هل يحق لمكتسب الجنسيه ان يرشح نفسه لمجلس الشعب
الماد ممتازه جداااااا..وياريت تطبق خصوصا ان فى امهات مصريات كتير اوى مظلومين فى موضوع الجنسيه ده..وخاصه فى التعليم والمصاريف الباهظه كونهم اجانب..وطبعا ده مع توخى الحظر من جنسيه الزوج غير المصري وايضا الزوجه غير المصريه.هذه الماده تعطى المرأه الحق مثل الرجل ..اؤيدها 3>
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.وألا يحمل جنسية أخرى غير المصرية.
هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام
غير مقبول اعطاء الجنسيه لابن من ام مصريه فقط
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ
لازم التدقيق شويه في منح الجنسية لمن يولد لام مصرية كأن يستغنى عن جنسية ابيه الاجنبى
انا مقاطع لدستور الرقاصين والفلول مكتوب بدم اخواتى حسبى الله عليكم
ارفض هذه الماده اعتراض على اعطاء الجنسيه لابن من ام مصريه واب اجنبى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة