يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ashraf Zeka
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ
أضف ردك الآن !
Ashraf Zeka
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ