تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (6) 116 تعليق

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ashraf Zeka

14 يناير 2014, الساعه 3:9

ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ