يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث منذ 39 دقيقة
Ashraf Zeka
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ
أضف ردك الآن !
Ashraf Zeka
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺏ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .... ﺍﻟﺦ