يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
MennatAllah Akef
هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام
أضف ردك الآن !
MennatAllah Akef
هو ليه الاعتراض كله علي منح الجنسيه للم المصريه ،ما ممكن يبقي الاب مصري و الام هي الاجنبيه و يبقي الابن خاين بناء علي تربيه الام