يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (6) 116 تعليق
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdulrahman Jarkas
السلام عليكم سؤالي . هل يحق لمكتسب الجنسيه ان يرشح نفسه لمجلس الشعب
أضف ردك الآن !
Abdulrahman Jarkas
السلام عليكم سؤالي . هل يحق لمكتسب الجنسيه ان يرشح نفسه لمجلس الشعب