تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (246) 1 تعليق

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يولية سنة 2013، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار.

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


Eman Ismail

منذ 55 دقيقة

ماذا عن قانون التظاهر هل يلغي هذا أيضاً ؟