يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.