تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (247) 8 تعليق

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:42

يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.