تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (247) 8 تعليق

يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:42

يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.

Alaa Hamed

15 ديسمبر 2013, الساعه 22:18

ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟

Osama Kasim

14 يناير 2014, الساعه 12:43

نعم للدستور

Mohamed Sho

13 يناير 2014, الساعه 14:48

كل مواد الدستور مطمئنة وبها كل مايلزم الشعب المصرى من تعليم وصحة وحريات وخلافة وبعد ان نقول نعم للدستور انشاء اللة نعم والف نعم ارجو من الحكومة القادمة ان تنفذ العقود الواردة فى الدستور نعم للدستور

دينا يوسف

10 يناير 2014, الساعه 21:7

نعم للدستور

Alaa Hamed

15 ديسمبر 2013, الساعه 22:18

ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟

Amr Gad

15 ديسمبر 2013, الساعه 9:25

نسيتم اهم مادة و هو تحديد أماكن صناديق القمامة التي سنقوم بإلقاء أصواتنا بها !!!

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:19

غير موافق نهائى عن هذه المهزله ولن ادلى بصوتى ولن اعترف بهذا الدستور لاننى مسلم مصرى عربى وهذا الدستور لا يمثلنى

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 12:42

يمكن ضم هذة المادة علي المادة السابقة ولابد من تحديد طريقة الأعلان والأغلبية هنا كما أفهم الاغلبية المطلقة وهي 50% +1 بغض النظر عن عدد الأصوات الصحيحة ونسبتها بالمقارنة بعدد من لهم حق التصويت.