يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (247) 8 تعليق
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
آخر تحديث منذ 52 دقيقة
Alaa Hamed
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Alaa Hamed
ايام المعزول طالبنا بان يكون الدستور توافقي بموافقة 70% اين ذهب هذا الطلب ؟؟؟؟؟