تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (198) 24 تعليق

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 18:4

بأغلبية النصف +1 من العدد الكلي الذي يحق له الانتخاب واوفق ما قالة السيد

Mohamed El Turky 30 أكتوبر 2013, الساعه 12:10

باقتراح بمواد اضافية للدستور : ( مادة ١٩٨ ) لا يحق للمشرع اصدار اية قوانين تتيح لاى من المسئولين التنفيذين - بدءا من رئيس الجمهورية - اتاحة الحق فى اية استثناءات او صلاحيات للتصالح او اصدار لوائح تككميلية للقانون ويقتصر دور المسؤول المعنى بالتنفيذ اصدار الاجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون نصا وروحا