المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ارى اضافة على ان يشترط مشاركة الاغلبية العددية للناخبين المقيدين بجداول الانتخابات وقت الاستفتاء على الدستور
اقتراح بمادة اضافية للدستور ( مادة ٢٠٠) رئيس الجمهورية وكافة اعضاء السلطة التنفيذية مسئولين عن التطوير المستمر وتحديث الجهاز الادارى للدولة بما يتواكب مع احدث النظم العالمية كما يتم اصدار القوانين او القرارات التى تحدد الشروط والخبرات المطلوب توافرها فى المسئولين التنفيذيين للتاهل لتولى هذه المناصب
كان افضل حذف عبارة " أثناء مباشرته حق الدفاع " ــــــــــــــــ وكان اجدي ان تكون هكذا ــــــــ ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه
كان افضل حذف عبارة " أثناء مباشرته حق الدفاع " ــــــــــــــــ زاكن اجدي ان تكون هكذا ــــــــ ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه
هكذا تبنى دولة القانون باعطاء الحرية والحماية لرجل القانون لا ان تجعل الـ ( الحجي والحجيه ) فوق القانون ... هنيئا لابناء مصر دستورهم ودولتهم التي قرروا ان يجعلوا العلو فيها للقانون وحده
هو ليه مواد الدستور كلها معموله لحمايه الفنانين والاعلامين والقضاه فقط هو كله ضرب مفيش شتيمه ليه
الاغلبية تعنى 50% + 1 ولكن الاستفتاء على الدستور يجب ان يكون بنسبة ثلثين عدد الاصوات حتى يكون دستورا معبرا عن كل فئات الشعب
بأغلبية النصف +1 من العدد الكلي الذي يحق له الانتخاب واوفق ما قالة السيد
Mohamed El Turky 30 أكتوبر 2013, الساعه 12:10
باقتراح بمواد اضافية للدستور : ( مادة ١٩٨ ) لا يحق للمشرع اصدار اية قوانين تتيح لاى من المسئولين التنفيذين - بدءا من رئيس الجمهورية - اتاحة الحق فى اية استثناءات او صلاحيات للتصالح او اصدار لوائح تككميلية للقانون ويقتصر دور المسؤول المعنى بالتنفيذ اصدار الاجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون نصا وروحا
بأغلبية النصف +1 من العدد الكلي الذي يحق له الانتخاب
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة