تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (132) 4 تعليق

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:10

لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء عام طبقاً لسلطاته بالقانون.