يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء عام طبقاً لسلطاته بالقانون.
يجب أن يحق لأكثر من 50% ممن في قاعدة الناخبين أن يدعو إلى إستفتاء (مثل تمرّد)
يجب أن يحق لأكثر من 50% ممن في قاعدة الناخبين أن يدعو إلى إستفتاء (مثل تمرّد)
لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء عام طبقاً لسلطاته بالقانون.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة