يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 4 تعليق
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول