لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله
Mohamed Mamdouh
مفيش نائب رئيس