لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
جب الفصل بين الاتهامات السياسية و الاتهامات الجنائية... بمعني الاتهام السياسي بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لكن الاتهام الجنائي أذا توافُرت الأدلَّة يجب تقديمها الي مجلس الشعب و يكون قرار المجلس اجرائي فقط و يتم ايقاف الرئيس و تحيل صلحيات الرئيس الي رئيس الوزراء
يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله
اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء
وماذا عن إلتزامات رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه مقابل تقديم أعضاء مجلس النواب لطلب الإحامة خاصة من ناحية تحديد مدة زمنية يجب الرد فيها على طلب الإحاطة وعدم تجاوز تلك المدة منعاً لإضاعة الوقت أو تمرير بعض الموضوعات . النص للمادة 134 يحتاج إعادة صياغة لإظهار إلتزامات الحكومة أو النواب .
اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء
جب الفصل بين الاتهامات السياسية و الاتهامات الجنائية... بمعني الاتهام السياسي بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لكن الاتهام الجنائي أذا توافُرت الأدلَّة يجب تقديمها الي مجلس الشعب و يكون قرار المجلس اجرائي فقط و يتم ايقاف الرئيس و تحيل صلحيات الرئيس الي رئيس الوزراء
يضاف - فى نهاية المادة - ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية بمجرد ايقاف الرئيس عن عمله
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة