يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 4 تعليق
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Osama Arafa
اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء
أضف ردك الآن !
Osama Arafa
اذا قتل الرئيس شخص لا يتهم الا بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء