يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Khaled Hassanen
بلاش البند ده لان مجالس المدينة بتفرض رسوم تعجيزية و بحجة الرجوع و موافقة المستشار الموفد من مجلس الدولة الى القضاء الادارى و الذى اساسا تابع للدولة لا يمكن ان يفعل هذا فى الدستور يجب ان تقيد هذه الاجراءات باشتراك هيئة قضائية و اخرى مشكلة من مجلس النواب و لا يمثل فى اللجنة اعضاء من المحافظة المقدمة للطلب