تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (151) 7 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:35

تعاد صياغة الدولة بما يحقق عدم استئثار كل وحدة بموارد مالية يتم تحصيلها بواسطتها دون ادراجها بموازنة الدولة الشاملة ( وذلك لغرض الانتهاء من فساد المحليات من خلال الصناديق الخاصة )

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:13

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:13

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 11:39

أتمنى أن يضاف من بعد نهاية نص المادة 151 : أو مايتسبب فى أى تعدى على مواردها ، أقصد بالتحديد أثيوبيا وحصتنا المائية ولو إستدعى الأمر ضرب منطقة السد اللى يعملوا فيها الآن بالطيران اللمصرى علشان يكونوا عبرة لغيرهم . إيه أثيوبيا دى اللى تعمل لنا صداع . ؟

Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:13

بلاش البند ده لان مجالس المدينة بتفرض رسوم تعجيزية و بحجة الرجوع و موافقة المستشار الموفد من مجلس الدولة الى القضاء الادارى و الذى اساسا تابع للدولة لا يمكن ان يفعل هذا فى الدستور يجب ان تقيد هذه الاجراءات باشتراك هيئة قضائية و اخرى مشكلة من مجلس النواب و لا يمثل فى اللجنة اعضاء من المحافظة المقدمة للطلب

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:32

دخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد، والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة . ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع، أو الأفراد بين المحافظات. وتوضع بالكامل بوزارة المالية وتحت التصرف الكامل لها .

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:47

تدخل في موارد الوحدات المحليه مش صناديق خاصه برده طيب ايه لازمه دي في الدستور يعني بنقول نلغي الصناديق وكله يدخل في ميزانيه الدوله ويتوزع توزيع عادل وعلي الاولويات انما كده كل وحده تدخل فلوس وتقسمها مكافات لا طبعا مواضيع الفلوس وتنظيم الاقتصاد ده يبقي في القوانين مش في الدستور

Walid Aboalela

16 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

يجب الا يتم دخول الضرائب الى المورد لوحدات المحليه ......سوف تلوا من الشفافيه وتعتمد على عقليات موظفى ضرائب الاقاليم جبايه وليست ضرائب وقابل خدمات ويحدث خلل ادارى بموجبه خلل ضرائبى وتحدث منافسه على اكفان المواطنين

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:13

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:13

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:35

تعاد صياغة الدولة بما يحقق عدم استئثار كل وحدة بموارد مالية يتم تحصيلها بواسطتها دون ادراجها بموازنة الدولة الشاملة ( وذلك لغرض الانتهاء من فساد المحليات من خلال الصناديق الخاصة )