يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (148) 2 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohammad Wassia
هذه المادة تعطي مساحة كبيرة للامركزية في إدارة الدولة .
أضف ردك الآن !
Mohammad Wassia
هذه المادة تعطي مساحة كبيرة للامركزية في إدارة الدولة .