تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (148) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 10:23

لماذا لم يذكر النص الحالات التى يجوز فيها للرئيس تفويض الآخرين و المدة القصوى لذلك . مجرد إستفسار

Mohammad Wassia

23 ديسمبر 2013, الساعه 20:59

هذه المادة تعطي مساحة كبيرة للامركزية في إدارة الدولة .