يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (148) 2 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
لماذا لم يذكر النص الحالات التى يجوز فيها للرئيس تفويض الآخرين و المدة القصوى لذلك . مجرد إستفسار
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
لماذا لم يذكر النص الحالات التى يجوز فيها للرئيس تفويض الآخرين و المدة القصوى لذلك . مجرد إستفسار