تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (149) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:30

ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة