لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع
ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة