تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (149) 2 تعليق

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 10:25

ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:30

ويضاف على المادة ان تكون الموازنة المالية لاى وحدة ادارية ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لاى وحدة الاحتفاظ باى موارد تم تحصيلها ويتعين ادراجها بموازنة الدولة