يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 2 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
ده عادى جداً . أستغرب من المادة 148 ونصها هل الدستور يجب أن يوضح هذا الأمر البديهى . ؟؟؟ حقيقة غريب جداً أن ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للإجتماع و التشاور و أنه يتولى رئاسة الإجتماع