تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (182) 7 تعليق

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Alaa Samaha

29 أكتوبر 2013, الساعه 9:59

يتعين النص بان كل من شغل رئيسا لاى منصب رقابى لايحق له العمل بعد انتهاء مدة خدمته فى اى جهة كانت تقع تحت هذه الجهة الرقابية اى كمثال فان محافظ البنك المركزى لا يحق له العمل فى اى بنك سواء عام او خاص بعد انقضاء مدته كمحافظ ونفس الشى يسرى على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومايماثلهم