يتعين النص بان كل من شغل رئيسا لاى منصب رقابى لايحق له العمل بعد انتهاء مدة خدمته فى اى جهة كانت تقع تحت هذه الجهة الرقابية اى كمثال فان محافظ البنك المركزى لا يحق له العمل فى اى بنك سواء عام او خاص بعد انقضاء مدته كمحافظ ونفس الشى يسرى على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومايماثلهم
Alaa Samaha
يتعين النص بان كل من شغل رئيسا لاى منصب رقابى لايحق له العمل بعد انتهاء مدة خدمته فى اى جهة كانت تقع تحت هذه الجهة الرقابية اى كمثال فان محافظ البنك المركزى لا يحق له العمل فى اى بنك سواء عام او خاص بعد انقضاء مدته كمحافظ ونفس الشى يسرى على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومايماثلهم