يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 7 تعليق
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Walid Aboalela
والجهاز المركزى للتنظيم والادارة
أضف ردك الآن !
Walid Aboalela
والجهاز المركزى للتنظيم والادارة