تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (161) 9 تعليق

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولايجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ramy Elgenedy

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:54

يجب ن تمنح كل جهه قضائيه الفصل في شئون اعضائها فلا يجور بحال من الاحوال ان تتدخل واحده في شئون اخري وبالتالي فيتعين ان تختص النيابه الاداريه وقضايا الدوله ومجلس الدوله والقضاء العادي بشئون اعضائهم وبناء عليه لا يجوز ان تنظر شئون اعضاء النيابه الاداريه وقضايا الدوله امام مجلس الدوله فهو عين التدخل في شئون الهيئتين وتسلط واحده علي اخري ويمكن للنيابه الاداريه ان تختص بشئون اعضائها وهو الاقرب للاستقلال طالما ان الدستور قد كفل لاعضائها كل الاستقلال والحيده وغير مقبول ان يظل مجلس الدوله مختصا بشئون اعضاء النيابه الاداريه

Ahmed Helal Abueldahab

1 نوفمبر 2013, الساعه 19:44

أرى للتمييز بين القضاء العادي والقاضء الإداري ( مجلس الدولة) أن يتم التعبير عن القضاء والنيابة بعبارة القضاء العام والنيابة العامة باعتباره القضاء صاحبة الولاية العامة في الفصل في الأنزعة باستثناء المنازعات التي يخص بها الدستور جهة اخرى كمجلس الدولة او المحكمة الدستورية

Omar Hussien

1 نوفمبر 2013, الساعه 11:58

من المحسوم قضائيا أن مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو ما يعنى أن تختص حهة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما تظهر الدولة فى مظهر أشخاص القانون الخاص كما لو قامت الدولة بتاجير عقار أو منقول من فرد ، وهذه الجهة الجهة يطلق عليها فى كل دول العالم المحاكم العادية أو القضاء العادى وتختص جهة أخرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والأفراد وذلك عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة ذات السيادة لها الحق فى اتخاذ قرار ملزم للأفراد بإرادتها المنفردة ، كما لو قامت بحظر التجوال أو إعلان حالة الطوارى أو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة ، وهذه الجهة يطلق عليها مجلس الدولة ومن ثم فالملاحظة التى أود أن أثيرها هنا ، هى أن إطلاق وصف القضاء مجردا من كل قيد على محاكم القضاء العادى فيه مغايره لصحيح الواقع لأنه لا يثتأثر بالفصل بالخصومات بمفرده ولكن توجد جهة اخرى تقاسمه هذا الإختصاص ، و على هدى من هذا قأن التسمية الصحيحة لهذا الفصل هى القضاء العادى والنيابة العامة .

Amgad Amgadmoustafa

7 يناير 2014, الساعه 16:48

النص مقبول المادة 161

Ahmed Daoud

29 ديسمبر 2013, الساعه 21:44

I hope we apply it

Dalya Nassar

18 ديسمبر 2013, الساعه 6:43

لأن مع الجزء الأخير من المادة ... "واذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الحل." ... لن يجروء برلمان على سحب الثقة من الرئيس.

Mohamed Sabry

14 ديسمبر 2013, الساعه 17:14

أرى من الأفضل تطبيق مبدأ الديمقراطية ، و أخذ راى الشعب أولا . والا سيحدث ما لايحمد عقباه .

Ayman Salem

6 نوفمبر 2013, الساعه 21:29

كان يجب النص على ضرورة إنشاء جهاز شرطة قضائية مستقل عن وزارة الداخلية المصرية ينتقى أعضائه من أفضل العناصر من جهاز الشرطة القائم بالفعل تكون مهمته الحراسة والأمن لأبنية وزارة العدل ومتابعة تنفيذ الأحكام التى تصدر من مختلف المحاكم لأن التجربة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن حماية رجال القضاء ليست أمرا منعزلا عن عملهم فى ظل الإرهاب الذى يتعرضون له يوميا ويجب إلا يترك هذا الأمر للداخلية يسحبونها متى شاؤوا ويفرضونها متى شاؤوا فضلا عن أن التجارب أثبتت أيضا أن الأحكام الصادرة فى الماضى على ذوى النفوذ كانت تهمل حتى تسقط بالتقادم حتى أصبحت لا تساوى الحبر الذى كتبت به بينما الأحكام الصادرة على البسطاء كانت تنفذ بكل حزم وكان هذا الحيف من أسباب الثورة وحدث بأحدى نيابات المراكز أن أختلف المأمور مع وكيل النيابة بشأن تمسك وكيل النيابة بتنفيذ القانون أن سحب المأمور الحراسة وترك النيابة بلا حراسة تأديبا لوكيل النيابة ولولا أن الأمور تصاعدت وثبت خطأ المأمور لما عادت تلك الحراسة. (هذه الواقعة حدثت معى شخصيا منذ عشرة سنوات) مستشار بالإستئناف حاليا

Mohammed Eladl

1 نوفمبر 2013, الساعه 20:5

يختص "القضاء العادي" وليس "القضاء" لأن هناك أيضا "القضاء الإداري مجلس الدولة " و "القضاء الدستوري " و "القضاء العسكري "

Ahmed Helal Abueldahab

1 نوفمبر 2013, الساعه 19:44

أرى للتمييز بين القضاء العادي والقاضء الإداري ( مجلس الدولة) أن يتم التعبير عن القضاء والنيابة بعبارة القضاء العام والنيابة العامة باعتباره القضاء صاحبة الولاية العامة في الفصل في الأنزعة باستثناء المنازعات التي يخص بها الدستور جهة اخرى كمجلس الدولة او المحكمة الدستورية

Omar Hussien

1 نوفمبر 2013, الساعه 11:58

من المحسوم قضائيا أن مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو ما يعنى أن تختص حهة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما تظهر الدولة فى مظهر أشخاص القانون الخاص كما لو قامت الدولة بتاجير عقار أو منقول من فرد ، وهذه الجهة الجهة يطلق عليها فى كل دول العالم المحاكم العادية أو القضاء العادى وتختص جهة أخرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والأفراد وذلك عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة ذات السيادة لها الحق فى اتخاذ قرار ملزم للأفراد بإرادتها المنفردة ، كما لو قامت بحظر التجوال أو إعلان حالة الطوارى أو نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة ، وهذه الجهة يطلق عليها مجلس الدولة ومن ثم فالملاحظة التى أود أن أثيرها هنا ، هى أن إطلاق وصف القضاء مجردا من كل قيد على محاكم القضاء العادى فيه مغايره لصحيح الواقع لأنه لا يثتأثر بالفصل بالخصومات بمفرده ولكن توجد جهة اخرى تقاسمه هذا الإختصاص ، و على هدى من هذا قأن التسمية الصحيحة لهذا الفصل هى القضاء العادى والنيابة العامة .

Ramy Elgenedy

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:54

يجب ن تمنح كل جهه قضائيه الفصل في شئون اعضائها فلا يجور بحال من الاحوال ان تتدخل واحده في شئون اخري وبالتالي فيتعين ان تختص النيابه الاداريه وقضايا الدوله ومجلس الدوله والقضاء العادي بشئون اعضائهم وبناء عليه لا يجوز ان تنظر شئون اعضاء النيابه الاداريه وقضايا الدوله امام مجلس الدوله فهو عين التدخل في شئون الهيئتين وتسلط واحده علي اخري ويمكن للنيابه الاداريه ان تختص بشئون اعضائها وهو الاقرب للاستقلال طالما ان الدستور قد كفل لاعضائها كل الاستقلال والحيده وغير مقبول ان يظل مجلس الدوله مختصا بشئون اعضاء النيابه الاداريه