تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Naguib

منذ 14 دقيقة

الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه