إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
لاأستطيع أن أفهم كيف تكون النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ...فالقضاء جهة قضائية تختص بالحكم ( بالقضاء) ..أما النيابة العامة فهي هيئة إدعاء جنائي تتولي السلطة القضائية الجنائية للدولة ، يعنى هي محامي الدولة الجنائي ، وهي استثناء علي اختصاص هيئة قضايا الدولة التى هي محامي الدولة العام ( أي في جميع أنواع القضايا ) ..
هل معنى هذا الدمج أن النيابة العامة ( وهي خلف للمحتسب) ، تتولي هامش بسيط من الإدعاء العام ، فلا تستحق أن تكون هيئة مستقة للإدعاء ، فهي كما كان المحتسب ( كان يقوم بما رفه عنه القضاء) ، في حين كان قاضي أو والي المظالم ، الذي هو سلف لهيئة قضايا الدولة يقوم بما يعجز عنه القضاء ..
النيابة العامة تختلف في طبيعتها تماما عن القضاء .. ولا يقبل وصفها أنها جزء لا يتجزأ من القضاء ...وهي لا تخرج أن تكون من جنس ما تتولاه هيئة قضايا الدولة ، فهي تتولي السلطة القضائية في نوع واحد من الدعاوي ، هي الدعوي الجننائية ، وكان من اللازم أن تدرج النيابة العامة في فصل مستقل (تحت اسم السلطة القضائية يالمعني الضيق ) مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، بوصفهم جميعا هم هيئات الإدعاء في الدولة التى تباشر سلطة الدولة القضائية ، وأن يفرد للمحاكم فصل مستقل تحت أسم "القضاء" ..
Abdallah Khalaf
لاأستطيع أن أفهم كيف تكون النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء ...فالقضاء جهة قضائية تختص بالحكم ( بالقضاء) ..أما النيابة العامة فهي هيئة إدعاء جنائي تتولي السلطة القضائية الجنائية للدولة ، يعنى هي محامي الدولة الجنائي ، وهي استثناء علي اختصاص هيئة قضايا الدولة التى هي محامي الدولة العام ( أي في جميع أنواع القضايا ) .. هل معنى هذا الدمج أن النيابة العامة ( وهي خلف للمحتسب) ، تتولي هامش بسيط من الإدعاء العام ، فلا تستحق أن تكون هيئة مستقة للإدعاء ، فهي كما كان المحتسب ( كان يقوم بما رفه عنه القضاء) ، في حين كان قاضي أو والي المظالم ، الذي هو سلف لهيئة قضايا الدولة يقوم بما يعجز عنه القضاء .. النيابة العامة تختلف في طبيعتها تماما عن القضاء .. ولا يقبل وصفها أنها جزء لا يتجزأ من القضاء ...وهي لا تخرج أن تكون من جنس ما تتولاه هيئة قضايا الدولة ، فهي تتولي السلطة القضائية في نوع واحد من الدعاوي ، هي الدعوي الجننائية ، وكان من اللازم أن تدرج النيابة العامة في فصل مستقل (تحت اسم السلطة القضائية يالمعني الضيق ) مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، بوصفهم جميعا هم هيئات الإدعاء في الدولة التى تباشر سلطة الدولة القضائية ، وأن يفرد للمحاكم فصل مستقل تحت أسم "القضاء" ..