تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 20:18

بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى و ليس بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى