تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (162) 15 تعليق

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tarek El-Aziz

منذ 47 دقيقة

نعين رئيس الجمهورية نائب عام كارثة ويجب مجلس الشعبي يشارك فى اختارة والاشراف على اختيار وكلاء النيابة وطلاب الشرطة ومجموع طالب الشرطة فى الثانوية العامة لا يقل عن 85% والنيابة تقدير جيد جدا