إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه
Ahmed Shahin
الجزء الخاص بتعيين رئيس الجمهوريه للنائب العام بعد موافقة محلس القضاء مرفوض ،، والصحيح ان يختار المحلس الاعلى للقضاء النائب العام و يعتمده رئيس الجمهوريه