يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 15 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mostafa Zedan
ولا يجوز عزله او ندبه الا بعد موافقته شخصيا وبرضا تام في نفسه.
أضف ردك الآن !
Mostafa Zedan
ولا يجوز عزله او ندبه الا بعد موافقته شخصيا وبرضا تام في نفسه.