يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 15 تعليق
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Sabry
من السابق نجد أن قيام الثورات السابقة كان من أجل وجود رئيس مناسب يقود البلد قبل الأنهيار .
أضف ردك الآن !
Mohamed Sabry
من السابق نجد أن قيام الثورات السابقة كان من أجل وجود رئيس مناسب يقود البلد قبل الأنهيار .