يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم اضافة اعضاء الهيئات القضائية ليكون نص المادة . القضاة و اعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل و يجب النص صراحة علي عدم جواز الندب و لا يترك ذلك للقانون لمنع التلاعب بعد ذلك لما في الندب من مفاسد حيث ان كافة قضايا الفساد والتي يتداول معظمها امام و سائل الاعلام كان هناك مستشارين منتدبون وافقوا علي تلك العقود و لم يتم محاسبتهم فهل يترك الندب بعد ذلك ؟؟؟
اكتفينا من فساد الانتدابات .. لمصلحة هذا البلد يجب الغاء الانتدابات و تفرغ القضاة لعملهم الاصلي و توفيرا للنفقات .. مصر اوشكت على الافلاس و تعاني من ازمة اقتصادية طاحنة و انتم تهدرون اموال الدولة في انتداب القضاة للجهات الادارية حرااااااااااااااااااااااااااام
اتفق مع حظر الانتدابات لغير جهات العمل و اطالب باضافة " و اعضاء الجهات و الهيئات القضائية" الى اول كلمة "القضاة" لان عضو النيابة العامة او النيابة الادارية او مفوضى مجلس الدولة او الدستورية يكون ضمانة لهم ايراد تلك الاضافة فى النص
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
يجب أضافة ما يلى : ويتهم الرئيس بالخيانة العظمى بناء على الطلب المقدم من الشعب باى وسيلة مناسبة يراها ، وأن تكون المحاكمة علنية .
يجب أضافة ما يلى : ويتهم الر~يس بالخيانة العظمى بناء على الطلب المقدم من الشعب باى وسيلة مناسبة يراها ، وأن تكون المحاكمة علنية .
لم يذكر الدستور اجراءات اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور او الخيانة العظمي في حالة عدم وجود مجلس نواب و كان من رأيي ان يكون توجيه الاتهام حق اصيل للنائب العام الذي لا يمكن عزله
الا فى حالة التلبس و ايضا يجب رفع هذه الحصانة فى المخالفات البنائية و المرورية و التعدى فمنهم بلسم و منهم اجارك الله بلطجية
حذف غير قابل للعزل وينم محاسبتهم من خلال الجهة القضائية العليا لاحالتهم الي القضاء من عدمه مثال ما هو التصرف مع قاضي مرتشي او منحاز الي فصيل او جاسوس او يحكم علي متهم وقد اخفي معرفته به بغرض الانتقام هل يستمر في عمله
لا معنى أن يكون أحد موظفي الدولة غير قابل للعزل، على أن يتم عزله من الجهة التي عينته.
اقترح لا سلطان عليهم في عملهم لغير الله ثم القانون و ضمائرهم .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة