مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
مش قادر افهم ازاى الحكومة هتتضامن مع المجلس لسحب ثقة رئيس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء ماهمه دول الحكومة يعنى الحكومة هتسحب الثقة من الحكومة!! عجبى
Ahmad Elsaid
علشان ساعات بيصادف ان فيه وزير مش كويس ....فيسحبوا الثقه منه علشان المفروض انهم فريق عمل واحد ولازم يكونوا بيكملوا بعض علشان يبنوا المجتمع صح ....