تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:48

كيف لايجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق الفصل في؟ لو أن الحكومة تم أستجوابها ولم تسحب منها الثقة في موضوع معين وأعادت الحكومة الكرة مرة أخري وكررت الخطأ هل لايجوز سحب الثقة لوحدة الموضوع؟؟؟؟