تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (106) 13 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmad Elsaid

منذ 22 دقيقة

اتمني ان تصبح المده لمجلس النواب لمدة عامين ويحق له الترشح لمره واحده فقط بعد ذلك ...حتي تتسني الفرص لاخرين ...لان المجتمع مليء بقيادات عظيمه .....